الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان مزاد بالظرف المختوم

أضيف بتاريخ : 02-12-2025


استنادا لأحكام المادة رقم (53) من تعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، فقد تقرر بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة للاستعمال -المبينة في الكشوفات المرفقة- بطريقة المزاد بالظرف المختوم مع مراعاة ما يأتي:

1. يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن/ شارع الأردن (المركز الرئيسي)، خلال ساعات الدوام الرسمي، من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 3 /12 /2025 ولغاية الساعة الثانية مساءً من يوم الأحد الموافق 7 /12 /2025م.

2. يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي (3%) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية أو نقد بموجب وصل قبض، ويُسلم تأمين دخول العطاء قبل موعد فتح العطاء.

3. يتم إيداع العرض بالظرف المختوم داخل صندوق العطاءات لدى الدائرة يوم الاثنين الموافق 8 /12 /2025 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وهو موعد فتح العروض.

4. يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة، ولا يجوز الإفراج عن تأمين المزاودة إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملاً تكاليف النقل.

5. يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية الشروط أعلاه.

- كشف 1

- كشف 2

- كشف 3

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.

جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد". 

والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم

حكم قضاء السنة الراتبة مع الفريضة الفائتة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب قضاء الفريضة الفائتة، أما السنن المؤقتة أو الراتبة فيندب قضاؤها وإن طال الزمان، قال ابن حجر رحمه الله في [فتاويه]: "من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهاراً وإن لم تشرع لها جماعة، طال الزمان أم قصر". 

وعليه؛ فيندب قضاء السنن مع الفريضة. والله تعالى أعلم.

حكم صلاة الجماعة في غير المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط لتحصيل أجر الجماعة أن تكون في مسجد، ولكن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في المسجد لئلا يفوّت على نفسه أجراً عظيماً؛ وذلك لفضيلة المسجد والاعتكاف فيه، وكثرة المصلين غالبًا، وتحصيل ثواب الذهاب والرجوع من المسجد، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم. 

ومن فاتته جماعة المسجد، فليحرص على الجماعة في مكان عمله أو مع أهل بيته. والله تعالى أعلم 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد