الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان مزاد بالظرف المختوم

أضيف بتاريخ : 02-12-2025


استنادا لأحكام المادة رقم (53) من تعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، فقد تقرر بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة للاستعمال -المبينة في الكشوفات المرفقة- بطريقة المزاد بالظرف المختوم مع مراعاة ما يأتي:

1. يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن/ شارع الأردن (المركز الرئيسي)، خلال ساعات الدوام الرسمي، من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 3 /12 /2025 ولغاية الساعة الثانية مساءً من يوم الأحد الموافق 7 /12 /2025م.

2. يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي (3%) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية أو نقد بموجب وصل قبض، ويُسلم تأمين دخول العطاء قبل موعد فتح العطاء.

3. يتم إيداع العرض بالظرف المختوم داخل صندوق العطاءات لدى الدائرة يوم الاثنين الموافق 8 /12 /2025 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وهو موعد فتح العروض.

4. يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة، ولا يجوز الإفراج عن تأمين المزاودة إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملاً تكاليف النقل.

5. يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية الشروط أعلاه.

- كشف 1

- كشف 2

- كشف 3

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه؟

لا يحل للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه إلا لضرورة.

حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"]. 

فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.

وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم


حكم من مسح على الخف مقيماً ثم سافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة في المسألتين أتمَّ مسح مقيم، فلو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم ولية؛ فإنه يجب عليه النزع لانتهاء المدة، وكذا ما لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة؛ فإنه يجب عليه النزع أيضا. 
ومن أحدث مقيماً ثم مسح مسافراً، يأخذ حكم المسافر بمدة المسح ما لم يقم. جاء في [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 15]: "فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط، ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا". والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد