حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم
حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز ذبح الخاروف الأول بنية العقيقة وتوزيعه كاملاً، وذبح الخاروف الثاني ثم يطبخ من المطعم ويحضر لأهل البيت، لكن يتنبه أنه لا بدَّ من التصدق بشيء منها وإن قلَّ إلى الفقراء، والأفضل أن يرسل الطعام مطبوخاً.
ولا يجزئ أن يشتري شاة مطبوخة جاهزة بنية العقيقة، فإن تمّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذبح الشاة كعقيقة للمولود وطبخها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذبح الخاروف وتوزيعه بنية العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خاروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة فلا يحسب عقيقة، أما لو وكّل صاحب المطعم بالذبح والطبخ كعقيقة فيجزئ. والله تعالى أعلم
حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.
ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.
جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".
وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.
وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم