حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.
حكم ذبح الأضاحي في الساحات العامة والشوارع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ينبغي أن يتمَّ ذبح الأضاحي في الأماكن المعدَّة للذبح كالمسالخ مثلاً، أو في المواقع التي تخصصها الجهات المسؤولة عن ذلك.
ولا يجوز أن تكون عمليات الذبح بشكل عشوائي كالساحات العامة، والشوارع، والطرقات، وأمام المنازل على نحو يحدث مكاره صحية، ويعرض السلامة العامة للخطر؛ لما فيه من الإيذاء بالغير. والله تعالى أعلم
ما نصيحتكم للذين يقضون لياليَ رمضان ونهارَه أمام التلفاز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقت أثمن من أن يضيع في اللهو، فكيف بشهر رمضان المبارك الذي يجب أن يحرص المسلم فيه على الأجر والمغفرة؟!