الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

نتائج فرز طلبات الوظائف

أضيف بتاريخ : 28-09-2025


تعلن دائرة الإفتاء العام عن نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف (مصور فوتوغرافي، سائق سيارة صالون عمومي، مراسل) والمعلن عنها بتاريخ 14 / 8 /2025م.

يمكن الاستعلام عن حالة طلب المتقدم (مطابق أو غير مطابق) من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، ومن يرغب بالاعتراض للطلبات غير المطابقة الدخول على الرابط https://forms.gle/bD58ABrtUYNxCQ3L8 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29 /09 /2025م ولغاية نهاية يوم الأربعاء الموافق 1 /10 /2025م.

*وظيفة مصور فوتوغرافي/ مطابق

*وظيفة سائق/ مطابق

*وظيفة مراسل/ مطابق

*وظيفة مصور فوتوغرافي/ غير مطابق

*وظيفة سائق/ غير مطابق

*وظيفة مراسل/ غير مطابق

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا عجز الولد عن تزويج نفسه؟

عليك مشاورة أهل الصلاح من أقاربك، لإقناع والدك بتزويجك، وعلى الوالد أن يحرص على أن يعف ابنه عن الحرام وله أجر عند الله تعالى.

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد