حكم التيمم بسبب البرْد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم.
جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.
كيف يسجد المصلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يسن أن ينزل المصلي للسجود على ركبتيه ثم يضع يديه على الأرض ويضع أنفه وجبهته دفعة واحدة، ويجب أن تكون أصابع قدميه على الأرض متجهة نحو القبلة. والله تعالى أعلم
حكم ذوق الطعام أثناء الصيام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكره ذوق الطعام أثناء الصيام، ويَبْطُلُ الصوم إن وصل شيء من الطعام إلى الجوف. والله تعالى أعلم