الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

وسام الاستقلال

أضيف بتاريخ : 26-05-2025


وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لسماحة المفتي العام د. أحمد الحسنات

تتقدم أسرة دائرة الإفتاء العام ممثلة بعطوفة الأمين العام وكافة أصحاب الفضيلة المفتين والعاملين بالدائرة بأسمى آيات التهاني والتبريك بإنعام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على سماحة المفتي العام الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات بوسام الاستقلال، في ذكرى استقلال المملكة التاسع والسبعين.

مؤكدين أن هذا التكريم المبارك يأتي تعزيزاً لدور جميع المؤسسات الدينية في بلدنا المبارك، وداعماً لجهود دائرة الإفتاء العام وعملها الدؤوب لبناء الوطن بما يحقق رؤية جلالة ملك البلاد، في بيان تعاليم الإسلام الصحيحة، ونشر رسالة الإسلام السمحة المبنية على الوسطية والاعتدال.

سائلين الله تعالى أن يحفظ الأردن وأهله ليبقى واحةً للأمن والأمان في ظلّ القيادة الهاشمية المباركة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

طلب مني شخص أن أقوم بسداد دينه عنه دون مقابل كقرض، وعندما ذهبت لصاحب الدين قالي لي: إن سددت المبلغ كاملاً دون أقساط سأخصم لك مبلغاً معيناً، فهل هذا حرام، وإن خصم فلمن المبلغ المخصوم؟

إذا أدى بعض الدين فسامحه صاحب الدين بالباقي فالإبراء صحيح، ويسقط باقي الدين من ذمة المدين الأصلي، وليس لمن أدى الدين عن غيره أن يأخذ من الدين الأصلي شيئاً. والله تعالى أعلم.

ما حكم الزواج العرفي في الأردن؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة لم يُنكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن/حديث:1102، وحديث: (لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل) رواه الطبراني في المعجم الأوسط/حديث:6366. والتوثيق مطلوب لحفظ الحقوق، وعدم التوثيق يعاقب عليه قانون العقوبات الأردني. والله تعالى أعلم.

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد