الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إطلاق موقع الدائرة الجديد

أضيف بتاريخ : 16-05-2024


إطلاق موقع دائرة الإفتاء الإلكتروني بحلته الجديدة

 

انطلاقاً من رؤية دائرة الإفتاء في الريادة والتميز في صناعة الفتوى والبحوث الإسلامية المحكمة وسعياً نحو التحسين المستمر أطلقت الدائرة موقعها الإلكتروني الجديد بتصميم عصري يناسب المعايير الحديثة، وبما يخدم زوار الموقع وأصحاب الاحتياجات الخاصة للوصول إلى الفتوى أو الخدمة المطلوبة.

حيث تم اعتماد أفضل السياسات وأعلى المعايير في تصميم المواقع الإلكترونية مما يضع المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الإفتاء العام على الخارطة المعرفية العالمية كمرجع رئيس لتلقي المعلومة وتبادلها، حيث كان من أبرز الإضافات على الموقع: 

1. تعديل واجهة المستخدم بالكامل لتوافق التصاميم العصرية.

2. تقديم عناصر تحكم واضحة للمستخدم لتخصيص التجربة وفقا لاحتياجاته(Accessibility). مثل: تكبير أو تصغير الخط، التحكم بالمسافات ما بين الكلمات، تطبيق الوضع المظلم، الانتقال إلى المحتوى الانجليزي إن وجد.

3. تحسين تجربة المستخدم من خلال تصميم يتكيف مع مختلف الأجهزة. 

4. تفعيل القارئ الآلي في الصفحات ذات المحتوى (فتاوى، بحوث، قرارات...)

5. توفير تصاميم متوافقة مع معايير الويب لضمان التوافق مع جميع المتصفحات.

6. تحسين تجربة المستخدم في عرض القوائم والقوائم المنسدلة لتكون أوضح وأبسط.

7. تحسين سرعة التحميل للصفحات لتوفير تجربة استخدام سلسة.

8. تعزيز جودة الصور الرئيسية وتوضيحها بشكل يستحوذ على انتباه المستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الإفتاء قامت بإعداد خطة للتحول الرقمي لخدماتها من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والعلمية، حيث أطلقت خدمة الفتوى من خلال الروبوت، وتفعيل منصة بلا دور الرقمية لتسهيل حصول المواطن على الخدمات.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟

إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.

هل يجب على الفقير الذي ملك نصابًا من مال الزكاة وحال عليه الحول أن يزكي ما بيده؟

نعم يجب على الفقير الذي ملك نصابًا وحال عليه الحول أن يزكّي ما بيده ولو كان ذلك المال من مال الزكاة.

ما حكم امرأة تنذر بأن تذبح خروفا وزوجها هو الذي يشتريه لها من ماله، ويقول: إنه لك حتى توفي نذرك به، هل يجوز، أم يجب أن تشتريه هي من مالها الخاص؟

إذا اشتراه زوجها ووهبه لها فذبحته أو ذبح الخروف نيابة عنها يجوز. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد