الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

اتفاقية لتفعيل منصة بلا دور الرقمية

أضيف بتاريخ : 25-07-2023


اتفاقية لتفعيل منصة بلا دور الرقمية لخدمات دائرة الإفتاء العام الأردنية

وقع في مقر دائرة الإفتاء العام اتفاقية تفعيل منصة بلا دور الرقمية في فروع دائرة الإفتاء العام الأردنية بهدف تعزيز التحول الرقمي لدائرة الإفتاء العام وتسهيل حصول المواطن على الخدمات.

وقد وقع الاتفاقية كل من عطوفة الدكتور أحمد الحسنات أمين عام دائرة الإفتاء والسيد حسام القاضي الرئيس التنفيذي للقسم التجاري لشركة بلا دور، وبحضور سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة المفتي العام للمملكة حيث أعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التحول الرقمي في دائرة الإفتاء العام وتحسين تجربة المواطنين من خلال تقديم خدمة الفتوى بشكل أكثر فعالية وتعزيز التواصل مع المواطنين بشكل أوسع وأكثر سهولة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

حكم من أكل أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من فعل هذا لم يفطر وصيامه صحيح؛ لأنه ثبت لديه أنه أكل ليلًا، وكذا لو أكل شاكًّا ولم يتبين له الأمر؛ فلم يدر هل أكل قبل الفجر أو بعده؛ لأن القاعدة الشرعية تنصُّ على أن: "اليقين لا يزولُ بالشك"، فاليقين وجود الليل، والشكُّ حصل في طلوع النهار؛ فيبني على اليقين ويطرح الشك. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد