الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تنظم حملة للتبرع بالدم

أضيف بتاريخ : 09-03-2023


إسهاماً في دعم الجهود الوطنية والتكافل الاجتماعي، نظمت دائرة الإفتاء العام اليوم بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة حملة للتبرع بالدم حيث شارك فيها عدد من موظفي الدائرة من خلال وحدة التبرع المتنقلة.

وأشاد سماحة المفتي العام بهذا الحملة وقال: لقد ارتأت الدائرة تنظيم هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية ومساهمة من دائرة الإفتاء العام في خدمة المجتمع المحلي ولتحقيق الهدف الوطني المتعلق بصحة المواطن.

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها. 

وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم


حكم من نسي ركناً من أركان الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نسي ركنًا من أركان الصلاة ثم ذكره قبل أن يأتي بمثله من الركعة التي بعدها تداركه (أي أتى به) وأتمّ صلاته ثم سجد للسهو في آخر صلاته، وإن ذكره بعد أن أتى بمثله من الركعة التي بعدها ألغى الركعة التي نسي فيها الركن وأتى بركعة بدلاً عنها، ثم سجد للسهو.

جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1 / 543]: "فلو تيقن في آخر صلاته أو بعد سلامه ولم يطل الفصل عرفا، ولم يطأ نجاسة، ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده لوقوع تشهده قبل محله، أو من غيرها أي الاخيرة لزمه ركعة لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها وألغى باقيها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد