الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تنظم حملة للتبرع بالدم

أضيف بتاريخ : 09-03-2023


إسهاماً في دعم الجهود الوطنية والتكافل الاجتماعي، نظمت دائرة الإفتاء العام اليوم بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة حملة للتبرع بالدم حيث شارك فيها عدد من موظفي الدائرة من خلال وحدة التبرع المتنقلة.

وأشاد سماحة المفتي العام بهذا الحملة وقال: لقد ارتأت الدائرة تنظيم هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية ومساهمة من دائرة الإفتاء العام في خدمة المجتمع المحلي ولتحقيق الهدف الوطني المتعلق بصحة المواطن.

 

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من يسبُّ الناس أو يغشُّهم وهو صائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سبُّ الناس وغشُّهم حرام، ينتقص من أجر الصائم. 

وقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبِّ الناس وغشِّهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) [رواه الترمذي]. أما صيامه فصحيح. والله تعالى أعلم

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

كيف يزكى الناتج من التمر إذا كان أنواعاً مختلفة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغ الناتج النصاب -وهو خمسة أوسق ويساوي (611) كغم- وجبت فيه الزكاة بمقدار العشر إن سقي بماء السماء، ونصف العشر إن سقي بآلة، وإذا اختلف الناتج من التمر من حيث الأنواع، فيُخرج من كل نوع بقسطه، فإن شق ذلك جاز إخراج الوسط.

جاء في [حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 22)]: "ويضم النوع إلى النوع، كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد