الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مسابقة تعيين مفتين جدد

أضيف بتاريخ : 29-03-2022


مسابقة تعيين مفتين جدد لعام 2022م

 تعلن دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين، وذلك يوم السبت الموافق 2 /7/ 2022م، الساعة العاشرة صباحاً في دائرة قاضي القضاة.

شروط التقدم:

يشترط في من يتقدم للمسابقة الآتي:

1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في أحد العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2. أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها والدراسة بالانتظام.

3. أن يكون أردني الجنسية.

4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5. التقيد التام بإجراءات السلامة العامة بلبس الكمامة، وشرط تلقي جرعتي مطعوم (كوفيد-19).

مادة المسابقة:

سيكون الامتحان في ورقتين:

الورقة الأولى: الفقه وأصوله وقانون الأحوال الشخصية:

1- الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك، لابن النقيب المصري.

2- الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.

3- أصول الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، محمد حسن هيتو.

الورقة الثانية: وتكون في المحاور الآتية:

1- التفسير: كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، للإمام جلال الدين السيوطي.

2- الحديث: معرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام"، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 

3- التوحيد: معرفة المعاني الواردة في كتاب "شرح جوهرة التوحيد" شرح سماحة الشيخ نوح القضاة.

4- النحو: متن الآجرومية، مع الإلمام بقواعد بالإعراب.

5- الإلمام بالمعرفة والثقافة العامة.

* ويشترط للناجحين في الامتحان اجتياز المقابلة الشخصية، والتي تقيس قدرات المتقدم من حيث:

1- تلاوة القرآن الكريم.

2- المظهر العام والهندام.

3- الإجابة عن أسئلة الثقافة العامة.

4- الاطلاع على فتاوى الدائرة والمواقع الإلكترونية المختصة.

5- قوة الشخصية ومنهجية التعامل مع الأسئلة الشرعية والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة.

6- الالتزام والقبول بشروط العمل.

على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة تعبئة البيانات إلكترونيا (اضغط هنا

ولمزيد من الاستفسارات الاتصال على الرقم 062000166

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الأول

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الأكل والشرب أثناء الأذان الأول، لأنه يكون قبل طلوع الفجر، والمقصود من هذا الأذان أن يشعر المسلم بقرب طلوع الفجر، ويستعد للإمساك عند سماع الأذان الثاني. والله تعالى أعلم

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:

1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.

2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.

3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 

وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 

وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].

ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تُجْزِئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:

1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.

2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.

3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.

4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.

هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك:

الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

هل تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا تركت بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه؟

إذا تركت الزوجة بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد