حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.
وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم
هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل في الفرائض والسنن، وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟
يُسنُّ إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت المصلون بعد الركوع الأخير من كل فريضة أو سنة، فرادى وجماعات.
حُكم كسْر عظم العقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُسنُّ ألا يكسر عظم العقيقة، فيُقطَع كل عظم من مَفْصِلِه؛ تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يُكره، بل يكون خلافَ الأولى. والله تعالى أعلم