حكم نزول الدم من الآيسة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دماً بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، فتترك الصلاة والصوم، وإن نقص عن يوم وليلة فلا يكون حيضًا، وإنما دم فساد لا حكم له، فيجب عليها الصلاة والصوم، ولكن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت إن استمر نزول الدم لأكثر من صلاة. والله تعالى أعلم
هل يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها؟
لا يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها إلا لسبب شرعي.
حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.
ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.
جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.