الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تستقبل (1542) سؤالاً

أضيف بتاريخ : 08-05-2019


استقبلت دائرة الإفتاء العام في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ألفاً وخمسمائة واثنتين وأربعين (1542) سؤالاً.

وقد أجابت الدائرة عن تلك الأسئلة التي استقبلتها عبر الاتصالات الهاتفية، والمقابلات الشخصية، والرسائل القصيرة، والموقع الإلكتروني.

وتنوعت هذه الأسئلة حيث كان معظمها عن أحكام الصيام، والزكاة، والصلاة والأحوال الشخصية، والمعاملات التجارية.

جدير بالذكر أن الإحصائية السابقة تشير إلى الفتاوى خلال الدوام الرسمي فقط، ولم تتضمن الأسئلة التي يجيب عنها أصحاب الفضيلة المفتون في دروسهم في المساجد والمراكز الثقافية والاجتماعية، أو على هواتفهم الشخصية التي تعمل على مدار الساعة.

وتسهيلاً على المواطنين في هذا الشهر الفضيل، فإن دائرة الإفتاء العام ستستقبل الأسئلة عبر هاتفها (2000166) في أيام السبت خلال هذا الشهر، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

ونذكر إخواننا أنهم يمكنهم الحصول على خدمات دائرة الإفتاء العام من خلال:

الرسائل القصيرة (SMS): كتابة 122 ثم فراغ ثم نص السؤال وإرساله إلى الرقم : 94444.

أو عبر الموقع الإلكتروني: www.Aliftaa.jo.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم جمع أهل البيت ثمن الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليُضحّي، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يُشْرِكُهم في الثواب. 
وذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة أو بدنة. والله تعالى أعلم

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد