الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تثمن مواقف جلالة الملك

أضيف بتاريخ : 26-03-2019


دائرة الإفتاء العام تثمّن مواقف جلالة الملك القوية والشجاعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه أجمعين.

تثمن دائرة الإفتاء العام وتقدر بمزيد من الفخر والاعتزاز مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الجريئة والشجاعة حيال قضية القدس والقضية الفلسطينية، ومجمل القضايا العربية والإسلامية، وإن هذه المواقف من سبط النبي صلى الله عليهم وسلم لتؤكد أن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه وقبلة المسلمين الأولى راسخة في وجدان جلالة الملك، والأردنيين من خلفه، وأن الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات في مكانها الصحيح،  وبأيدٍ أمينة قادرة على حمل الأمانة، ومسؤولية الدفاع عنها في جميع المواقف الدولية.

وإن دائرة الإفتاء العام إذ تعرب عن تقديرها العميق لهذا الجهد الهاشمي العظيم, لتدعو إلى الوقوف خلف جلالته، وتوحيد الكلمة، ورص الصفوف، 

مصداقاً لقوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا)  [آل عمران  103].

سائلين الله تعالى أن يكلل جهود جلالته بالنجاح والتوفيق وأن يحفظ الأردن وجلالة الملك ذخراً للإسلام والمسلمين.

حفظ الله الأردن وحفظ جلالة الملك وأعانه على حمل الأمانة.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ماذا يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها؟

يحل لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا أراد الاستزادة فيرسل امرأة يثق بها.

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد