الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

وفد من المعهد العالمي للفكر الإسلامي يزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 26-06-2016


 

استقبل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق 26/6/2016م المدير الإقليمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي أ.د فتحي حسن ملكاوي والمستشار الأكاديمي للمعهد د. رائد عكاشة.

وقد قّدم سماحته إيجازاً عن عمل دائرة الإفتاء والمهام المنوطة بها، مبينًا أن منهج الإفتاء هو الاعتدال والوسطية، وأن دائرة الإفتاء في الأردن تعتبر في مقدمة دور الإفتاء في العالم، وذلك بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الدائرة، والمنهجية العلمية، التي تعمل من خلالها.

ووضح سماحته أننا نستعمل كافة الوسائل الحديثة في الاتصالات، كي نوصل الفتوى لمن يحتاجها، في أي مكان كان، متجاوزين كل الحدود.

وقد بحث أ.د فتحي ملكاوي سبل التعاون العلمي مع الدائرة، مبدياً إعجابه واعتزازه بالمكانة العلمية التي تحظى بها.  

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استعمال التبخيرة واستنشاق (الفكس) في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال السعوط والتبخيرة و(الفكس) في نهار رمضان يُفْسِدُ الصوم؛ لأن هذه المستحضرات عبارة عن مواد تدخل بالاستنشاق إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

وعلى من استعملها الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان. أما إذا كانت مجرد رائحة، ولا يصل شيء من عينها إلى الجوف؛ فلا تُفَطِّر. والله تعالى أعلم


حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

حكم الصلاة جالساً بسبب السمنة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ومن كان يلحقه مشقة شديدة لا تُحتمل، أو خاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس أو بعضو منها بسبب السمنة، أو كان القيام يذهب خشوعه في الصلاة، فلا حرج عليه في الصلاة على الكرسي أو على الأرض، ويؤمئ بالركوع والسجود ولكن يكون السجود أخفض من الركوع، ومن قدر في أي وقت على الإتيان بأحد هذه الأركان وجب عليه الإتيان به بكماله، فالترك رخصة مقيدة بالعجز عن الإتيان به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري، والميسور لا يسقط بالمعسور كما يقرره الفقهاء.

وضابط العجز كما اختار إمام الحرمين الجويني رحمه الله أن يلحق المصلي مشقة تذهب خشوعه.

أما صلاة النفل؛ فلا حرج في فعلها حال الجلوس مع القدرة على القيام، أما الركوع والسجود فلا بد من الإتيان بهما لمن استطاع ذلك. والله تعالى أعلم. 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد