الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

وفد من المعهد العالمي للفكر الإسلامي يزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 26-06-2016


 

استقبل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة في مكتبه صباح يوم الأحد الموافق 26/6/2016م المدير الإقليمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي أ.د فتحي حسن ملكاوي والمستشار الأكاديمي للمعهد د. رائد عكاشة.

وقد قّدم سماحته إيجازاً عن عمل دائرة الإفتاء والمهام المنوطة بها، مبينًا أن منهج الإفتاء هو الاعتدال والوسطية، وأن دائرة الإفتاء في الأردن تعتبر في مقدمة دور الإفتاء في العالم، وذلك بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الدائرة، والمنهجية العلمية، التي تعمل من خلالها.

ووضح سماحته أننا نستعمل كافة الوسائل الحديثة في الاتصالات، كي نوصل الفتوى لمن يحتاجها، في أي مكان كان، متجاوزين كل الحدود.

وقد بحث أ.د فتحي ملكاوي سبل التعاون العلمي مع الدائرة، مبدياً إعجابه واعتزازه بالمكانة العلمية التي تحظى بها.  

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تصافح شقيق زوجها؟

يحرم على المرأة أن تصافح أخا زوجها؛ لأنه ليس محرماً لها.

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد