الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها

مؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 20/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 31/ 3/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما الحكم الشرعي فيما يتعلق بزكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وإمكانية الاستفادة منها لتوزيعها على الفقراء والأيتام، المحتاجين من خلال صندوق الزكاة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن تداول المجلس الرأي في هذا الموضوع، واستعرض آراء الفقهاء، واطلع على قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الذي لا يعطي صلاحية إخراج الزكاة من أموال الأيتام لذلك فإن المجلس رأى بأن صندوق الزكاة لا يمكنه أن يطلب من المؤسسة إخراج الزكاة من أموال الأيتام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

تعرضت لحادث دهس مما أدى إلى إحالتي على التقاعد، وأصابني ارتجاج دماغ وتكسر في أضلاع صدري مع تهتك الرئة، كم تبلغ الدية المحمدية؟

هذا يحتاج إلى تقرير طبي مفصل، فكل منفعة فقدتها تستحق عنها دية كاملة، وما نقص من بعض المنافع يقدر الأطباء مقدار النقص ويجعلون له نسبة من الدية، ولذا ننصحك برفع الأمر إلى القضاء، أو المصالحة مع الجاني وتسامح معهم، عسى أن يسامحك الله تعالى. والله تعالى أعلم.

هل يجوز لمن أفطر في رمضان بسبب المرض أن يدفع فدية بدل الأيام التي أفطرها؟

المريض الذي يُرجَى شفاؤه يجب عليه القضاء إذا زال مرضه ولا فدية عليه، أما المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه فتُخرَج عنه فدية عن كل يوم مدُّ طعام أي (600) غرام من القمح أو الرز.

 هل تجب طاعة الأم ولو كانت على خطأ؟

تجب طاعة الأم فيما فيه منفعة لها ما لم تأمر بمعصية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد