الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (332) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

أضيف بتاريخ : 25-03-2026

قرار رقم: (332) (3/ 2026) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

بتاريخ (19/رمضان/ 1447هـ)، الموافق (9/ 3/ 2026م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين 19/ رمضان/ 1447هـ، الموافق 9/ 3/ 2026م قد نظر في الاستفتاء الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سماحة د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: 

إشارة إلى معاملة استئجار قطعة الأرض رقم 705 حوض 28 الطرابيل الشرقية، قرية الصالحية/ محافظة المفرق، والبالغة مساحتها 139935 دونما، والتي تم تخصيصها من قبل خزينة المملكة لصالح وزارة الأوقاف لغايات استخدامها مقبرة. أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الحكم الشرعي حول تأجير جزء من قطعة الأرض المشار إليها أعلاه لغايات زراعية كون مساحة الأرض كبيرة، ولا يوجد فيها سوى أربعة قبور قديمة، ولا يتم الدفن فيها حاليا لبعدها عن الحضر وعدم وجود شوارع تخدمها، كما أن الغاية من تأجيرها لا تحول دون استخدامها للدفن مستقبلا، مرفقا لسماحتكم تقرير الكشف وصورا عن وثائق القطعة.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الواجب في الأرض المخصصة من قبل الخزينة العامة هو الحرص على الانتفاع بها في مصالح المسلمين العامة، وعلى أكمل وجه وأمثل طريقة، فإذا كانت الأرض مخصصة للدفن فالأصل أن تستمر على ذلك الوجه، ولا مانع من استغلال جزء منها بتأجيره إلى حين الحاجة إلى الدفن فيها، وذلك ليعود ريع أجرتها على مصالح الأوقاف ولا يفوت من عوائدها الممكنة شيء، والقاعدة الشرعية الحاكمة في ذلك هي قاعدة مراعاة المصالح ما أمكن ضمن إرادة المخصص. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. عاطف القضاة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الأضحية عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية عن الميت جائزة، وهو مذهب الحنابلة [كشاف القناع، للبهوتي (6/ 428)]، وبه قال العلامة العبّادي من الشافعية [بداية المحتاج، لابن قاضي شهبة (4/ 358)]، ونُقِلَ أيضًا عن بعض المالكية والحنفية.
وقد عقد الإمام أبو داود في "سننه" بابًا سماه: (باب الأضحية عن الميت) روى فيه عَنْ حَنَشٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ؛ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ".
وروى أبو داود أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله والله أَكْبَر)، ثُمَّ ذَبَحَ. والشاهد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته. ومن المعلوم أن مِن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مَن هو ميت.
وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم - وهو عبادة بدنية - والحج - وهو عبادة بدنية مالية - يصل ثوابهما إلى الميت؛ فإن الأضحية من باب أولى يصل ثوابها إلى الأموات؛ لأنها عبادة مالية محضة كونها من جملة الصدقات.
ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت. والله تعالى أعلم

 

المرض المبيح للفطر في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هو المرض الذي يُخشى أن يُهلِك صاحبَه لو صام، أو تحصل له مشقة شديدة لا تُحتمل عادة. والله تعالى أعلم

هل على التاجر المدين زكاة؟

الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فمن كان عليه دين وفي يده مال أو عروض تجارة أو أموال زكوية أخرى وجب عليه إخراج الزكاة مما في يده.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد