شروط وأحكام استخدام الموقع

إن الدخول إلى موقع دائرة الإفتاء العام محكوم بهذه البنود والشروط.

 في حال عدم قبولك لأي من هذه البنود فيتوجب عليك الانسحاب فوراً من الموقع وإلا تعتبر قد قبلت بكافة بنود الاتفاقية وشروطها والتي ستحكم علاقتك معنا.

 نظام الخصوصية

  1.  لن نقوم بتسجيل أية معلومات شخصية تمكننا من معرفة هويتك مثل اسمك، أو رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني. حيث إن الطريقة الوحيدة لحصولنا على هذه المعلومات تكون عن طريق إرسالها لنا من قبلك مباشرة أو عن طريق تسجيلك بهذا الموقع أو من خلال إرسالك أية استفسارات لنا، علماً أن الموقع يخضع لإجراءات حماية تضمن خصوصية هذه المعلومات.

 2. في حال حصولنا على أية معلومات، سيتم استعمال هذه المعلومات لغايات تطوير محتوى الموقع الإلكتروني وجعله أكثر ملائمةً لاستخداماتك. كما يمكن استعمال هذه المعلومات لغايات إعلام مستخدمي الموقع بأي تحديثات تتم عليه.

3. يحق للموقع نشر الأسئلة والأجوبة بعد حذف الخصوصيات.

حق دخول الموقع

       يكون لنا الحق المطلق بمنع أو تقييد دخول أي شخص إلى موقعنا في أي وقت، أو منع الدخول لموقعنا  عن طريق أي موقع آخر على شبكة الإنترنت عبر نقاط الربط الفعالة ودون ذكر الأسباب وراء ذلك.

  نقاط الربط الفعالة

       قد يحتوي هذا الموقع على روابط فعالة تنقلك إلى مواقع أخرى سواء كانت مواقع حكومية أو غير حكومية، والتي قد تختلف أنظمتها الخاصة بحماية المعلومات وضمان الخصوصية لديها عن أنظمتنا، لذا فإننا غير مسؤولين عن محتويات تلك المواقع أو عن أنظمة ضمان الخصوصية لديها، بل وننصح بالاطلاع على أنظمة ضمان الخصوصية الخاصة بها.

حقوق الملكية الفكرية

1. إن جميع محتويات هذا الموقع، والتي تشمل الفتاوى، والدراسات، والمقالات، والصفحات، والوثائق، والتسجيلات المسموعة والمرئية محمية بموجب القوانين النافذة، حيث إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذه المواد مملوكة لنا بالكامل أو مرخص استعمالها لنا وجميع الحقوق محفوظة لدائرة الإفتاء العام.

2. لا يجوز لأي كان أن يعيد إنتاج أو استعمال هذه المواد، أو أي جزء منها، لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الإفتاء، ويستثنى من ذلك استعمال تلك المواد لأغراض الدراسة، الأبحاث، النقد أو الاطلاع وفقاً لما نص عليه القانون بهذا الخصوص.

3. لا يجوز إعادة إنتاج، إعادة نشر، تحميل، نشر أو تناقل محتويات هذا الموقع دون ذكر المصدر .

   الرسوم

        لا يوجد أية رسوم مفروضة على استعمال موقع دائرة الإفتاء العام.

التعويض

       إن أية خسائر ناتجة عن مخالفة الزائر، أو أي شخص ينوب عنه، للشروط والأحكام الخاصة بهذا الموقع والمتعلقة باستعمال هذا الموقع الإلكتروني، بما في ذلك إرسال أو نشر المعلومات الموجودة على الموقع، تكون من مسؤولية ذلك الزائر وحده، بحيث لن تكون دائرة الإفتاء مسؤولة عن أية تعويضات، رسوم، مصاريف أو أتعاب محاماة مهما كان منشؤها أو مصدرها.

القانون الواجب التطبيق

       تطبق أحكام القوانين الأردنية على كل استعمال لهذا الموقع، بما في ذلك الشروط والأحكام المتضمنة فيه. وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الولاية لنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ عن هذا الاستعمال.

 التعديل والتغيير

       إن هذا الموقع، بما يتضمنه من شروط وأحكام، عرضة للتعديل والتغيير من وقت لآخر. لذا، عليك متابعة هذه التعديلات كونها تحكم زيارتك لهذا الموقع. حيث يكون لنا كامل الحق بوقف أو تعديل أية معلومة أو ميزة في أي وقت دون الحاجة لإشعار أو إخطار وفي هذه الحالة لن تتحمل دائرة الإفتاء أية مسؤولية أو تبعية مهما كان منشؤها أو مصدرها.

 المخالفات

       يمنع تحت طائلة الملاحقة الجزائية ممارسة الأعمال الاحتيالية التي من شأنها الدخول غير المشروع للموقع أو استعمال منظومة الموقع لغير الغايات التي خصصت من أجلها أو ممارسة الأعمال التي من شأنها الحيلولة دون الدخول الشرعي لزوار الموقع أو إتلاف المعلومات الموجودة على الموقع أو التلاعب بها.

 

فتاوى مختصرة

حكم أداء صلاة الوتر ركعة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الوتر بركعة واحدة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) متفق عليه، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى، جاء في [المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية/ ص137]: "وأقله [الوتر] ركعة، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى".

وأكمل الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات. جاء في [عمدة السالك/ ص 60]: "أقل الوتر: ركعة، وأكمله إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين، وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين". والله تعالى أعلم

كيف يُحكم بدخول شهر رمضان؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُحكم بدخول شهر رمضان بإكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا، أو رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان، ويُسَنُّ تحري الهلال، ويجب العمل بما أعلنت عنه الجهات الرسمية التي وُكِّلَ إليها هذا الأمر. والله تعالى أعلم

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد