شروط وأحكام استخدام الموقع

إن الدخول إلى موقع دائرة الإفتاء العام محكوم بهذه البنود والشروط.

 في حال عدم قبولك لأي من هذه البنود فيتوجب عليك الانسحاب فوراً من الموقع وإلا تعتبر قد قبلت بكافة بنود الاتفاقية وشروطها والتي ستحكم علاقتك معنا.

 نظام الخصوصية

  1.  لن نقوم بتسجيل أية معلومات شخصية تمكننا من معرفة هويتك مثل اسمك، أو رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني. حيث إن الطريقة الوحيدة لحصولنا على هذه المعلومات تكون عن طريق إرسالها لنا من قبلك مباشرة أو عن طريق تسجيلك بهذا الموقع أو من خلال إرسالك أية استفسارات لنا، علماً أن الموقع يخضع لإجراءات حماية تضمن خصوصية هذه المعلومات.

 2. في حال حصولنا على أية معلومات، سيتم استعمال هذه المعلومات لغايات تطوير محتوى الموقع الإلكتروني وجعله أكثر ملائمةً لاستخداماتك. كما يمكن استعمال هذه المعلومات لغايات إعلام مستخدمي الموقع بأي تحديثات تتم عليه.

3. يحق للموقع نشر الأسئلة والأجوبة بعد حذف الخصوصيات.

حق دخول الموقع

       يكون لنا الحق المطلق بمنع أو تقييد دخول أي شخص إلى موقعنا في أي وقت، أو منع الدخول لموقعنا  عن طريق أي موقع آخر على شبكة الإنترنت عبر نقاط الربط الفعالة ودون ذكر الأسباب وراء ذلك.

  نقاط الربط الفعالة

       قد يحتوي هذا الموقع على روابط فعالة تنقلك إلى مواقع أخرى سواء كانت مواقع حكومية أو غير حكومية، والتي قد تختلف أنظمتها الخاصة بحماية المعلومات وضمان الخصوصية لديها عن أنظمتنا، لذا فإننا غير مسؤولين عن محتويات تلك المواقع أو عن أنظمة ضمان الخصوصية لديها، بل وننصح بالاطلاع على أنظمة ضمان الخصوصية الخاصة بها.

حقوق الملكية الفكرية

1. إن جميع محتويات هذا الموقع، والتي تشمل الفتاوى، والدراسات، والمقالات، والصفحات، والوثائق، والتسجيلات المسموعة والمرئية محمية بموجب القوانين النافذة، حيث إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهذه المواد مملوكة لنا بالكامل أو مرخص استعمالها لنا وجميع الحقوق محفوظة لدائرة الإفتاء العام.

2. لا يجوز لأي كان أن يعيد إنتاج أو استعمال هذه المواد، أو أي جزء منها، لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الإفتاء، ويستثنى من ذلك استعمال تلك المواد لأغراض الدراسة، الأبحاث، النقد أو الاطلاع وفقاً لما نص عليه القانون بهذا الخصوص.

3. لا يجوز إعادة إنتاج، إعادة نشر، تحميل، نشر أو تناقل محتويات هذا الموقع دون ذكر المصدر .

   الرسوم

        لا يوجد أية رسوم مفروضة على استعمال موقع دائرة الإفتاء العام.

التعويض

       إن أية خسائر ناتجة عن مخالفة الزائر، أو أي شخص ينوب عنه، للشروط والأحكام الخاصة بهذا الموقع والمتعلقة باستعمال هذا الموقع الإلكتروني، بما في ذلك إرسال أو نشر المعلومات الموجودة على الموقع، تكون من مسؤولية ذلك الزائر وحده، بحيث لن تكون دائرة الإفتاء مسؤولة عن أية تعويضات، رسوم، مصاريف أو أتعاب محاماة مهما كان منشؤها أو مصدرها.

القانون الواجب التطبيق

       تطبق أحكام القوانين الأردنية على كل استعمال لهذا الموقع، بما في ذلك الشروط والأحكام المتضمنة فيه. وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الولاية لنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ عن هذا الاستعمال.

 التعديل والتغيير

       إن هذا الموقع، بما يتضمنه من شروط وأحكام، عرضة للتعديل والتغيير من وقت لآخر. لذا، عليك متابعة هذه التعديلات كونها تحكم زيارتك لهذا الموقع. حيث يكون لنا كامل الحق بوقف أو تعديل أية معلومة أو ميزة في أي وقت دون الحاجة لإشعار أو إخطار وفي هذه الحالة لن تتحمل دائرة الإفتاء أية مسؤولية أو تبعية مهما كان منشؤها أو مصدرها.

 المخالفات

       يمنع تحت طائلة الملاحقة الجزائية ممارسة الأعمال الاحتيالية التي من شأنها الدخول غير المشروع للموقع أو استعمال منظومة الموقع لغير الغايات التي خصصت من أجلها أو ممارسة الأعمال التي من شأنها الحيلولة دون الدخول الشرعي لزوار الموقع أو إتلاف المعلومات الموجودة على الموقع أو التلاعب بها.

 

فتاوى مختصرة

سألت شيخا لكي يعقد زواجي على شخص؛ لأنه لا يوجد لي وكيل، وأنا غير قاصر، وسوف أكون وكيلة نفسي، فرفض عقد زواجي، ماذا أفعل؟

الزواج الشرعي الصحيح لا بد فيه من ولي، يعني: أب، أو أخ، أو عم، أو أحد العصبات (الأقارب)، فإن لم يوجد يرفع الأمر للقاضي، فيكون القاضي هو الولي، ويعقد عقد الزواج. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للأب الذي درس ابنه البكر أن لا يعطيه من عقاراته دون أولاده الآخرين، بحجة أنه أنفق على تدريسه، مع العلم أنه أتاح الفرصة لأبنائه الآخرين أن يكملوا دراستهم، إلا أنهم لم يكونوا من المتفوقين، هل يجوز للأب أن يعطي أبنائه الذين ساهموا في العمل معه

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في الهبات إذا كانت الظروف متساوية، فإن كان لأحدهم ميزة جاز للأب أن يراعيها ليحقق العدالة، ومن ذلك إعطاء أبنائه الذين ساهموا في بناء ثروته ولم يأخذوا على ذلك أجراً، أو إعطاء الصغار الذين لم يأخذوا من مال الأب ما أخذه الكبار للزواج والتعليم ونحوه، وإعطاء المريض العاجز عن الكسب... إلخ، المهم تحقيق العدل، والأب ليس محجوراً عليه لمصلحة أبنائه، فهو حر في ماله وحسابه على الله في تحقيق العدل. والله أعلم.

ما حكم تحديد جنس المولود سواء بطريقة قتل الحيوانات المنوية الأنثوية أو بأي طريقة، رغبة في الذكور؟

إن كان عن طريق تناول غذاء معين، أو دواء معين، أو تنظيم وقت الجماع فهو جائز.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد