السؤال:
اشترط علي زوجي لما خطبني بأنه يتزوجني بشرط أن نقطن مع أمه، لا لأنه لا يستطيع أن يستقل بسكن، ولكن لأنه يريد أن يبر بها، قبلت الشرط، وتم الزواج منذ ثلاث سنوات، ولي منه ابن الآن، ويعاملني معاملة حسنة، ولا أنقم عليه في خلق أو دين. الجديد هو أن طليقته - وله معها ولدان – تريد أن تعود، وقد وافق هو على ذلك؛ وأنا لا أمانع، لكني قلت له بأن يجعل لي سكنا مستقلاً مثلما سيفعل لها، قال لي زوجي: بأن العقدين منفصلان، فالعقد الذي أجراه معي كان على شرط أن أقطن مع أمه وقد قبلت، وأما العقد الذي أجراه مع طليقته فهو على أساس أن يجعل لها سكنا مستقلا؛ لأني وإياها اشترطنا ألا يجمعنا في بيت واحد، ولأنه قبل طلاقهما كان يعيش معها ثمان سنوات في بيت مستقل، وأنا رفضت هذا العرض، وزوجي يصر على السكن مع أمه، وقال لي بأنه خيرني قبل الزواج وقبلت؛ فهل زوجي ظالمٌ لي ولم يحقق العدل، وما حكم الشرع في هذه الحالة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على الزوجة أن تلتزم بالشرط الذي وافقت عليه عند العقد، فقد جاءت الشريعة بالأمر بالوفاء بالشروط والعهود، وذلك في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (رقم/1352) وقال: حسن صحيح.
وزواج الرجل من زوجة ثانية لا يلغي الشروط المتفق عليها مع الزوجة الأولى، فالأمران منفصلان، والعقدان مستقلان، ولكل واحد منهما أحكامه وشروطه التي يجب التزامها.
فإذا كان زوجك قد اشترط عليك السكن مع والدته، وكان البيت واسعا بحيث تتحصلين فيه على خصوصيتك: فيلزمك الوفاء بهذا الشرط، وعدم الاعتراض بسبب زواجه الثاني، وأما إن كان البيت ضيقا لا تتحصلين فيه على خصوصياتك فيحق لك أن تسكني في بيت مستقل.
واعلمي أنك قد سلكت سبيل الخير والمعروف بموافقتك على الشرط، فلا تحرمي نفسك الأجر الآن، ولا تنقضي ما بنيت من حبل المودة بينك وبين زوجك الذي أثنيت عليه في خلقه ودينه، فتلك نعمة تفتقدها كثير من الزوجات، وأما زواجه الثاني فلا مناص من الرضا به وحسن التعامل معه وتقبله. والله أعلم.