فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تصميم البرامج والمواقع الإلكترونية الخاصة بالقروض
رقم الفتوى: 4508
التاريخ : 20-08-2026
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن فريق عمل في قسم التصميم في إحدى شركات الاتصالات، وتقتصر طبيعة عملنا على تصميم واجهات الاستخدام والشاشات للتطبيقات والمواقع الإلكترونية، دون أي تعامل مالي مباشر مع العملاء أو البنوك، وقد طُلب منا مؤخرًا إعداد وتصميم شاشات خاصة بخدمة قروض شخصية ربوية تُطرح عبر المحفظة الإلكترونية بالتعاون مع أحد البنوك التقليدية، وندرك أنَّ الربا من المحرمات القطعية، فقد اعترضنا على هذا التكليف، إلا أن إدارة الشركة تطالب بإنجازه، مع العلم بأن الامتناع عن التنفيذ قد يعرّضنا لإجراءات قانونية قد تصل إلى الفصل من العمل وخسارة حقوقنا الوظيفية، وفقدان مصدر رزقنا الوحيد، مع وجود التزامات مالية وأسرية كبيرة قائمة على عاتقنا، فنرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حرَّم الإسلام كلّ عمل موصل إلى الحرام، قال الله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2]، وعن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه الإمام مسلم، قال الإمام المُناوي رحمه الله: "وإنما سوّى بينهم –أي بين آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه –في اللعن؛ لأن العقد لا يتم إلا بالمجموع" [فيض القدير 1/ 54]، فالإعانة المحرمة ما كانت مباشرة أو سببًا موصلاً إلى الحرام، فكلُّ عمل يعين على الحرام ويكون وسيلة له؛ فهو حرام مثله؛ إذ الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ويشمل ذلك كلاً من الإتمام، والتنفيذ، والترويج.

وحكم العمل في مجال برمجة أنظمة البنوك والشركات عموماً يختلف بحسب نوع البرامج المصممة؛ فإذا كانت البرامج التي سيقوم الموظف بتصميمها تُستَعمل في جميع أنواع البنوك سواء البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية؛ فحكم العمل في هذا النظام يرجع إلى الأصل الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، وهو البراءة الأصلية الدالة على الجواز، حتى يرد الدليل على المنع والتحريم، فإذا تم بيعه للبنوك الربوية، فالإثم على من انتفع به على الوجه الباطل.

أما إذا كان البرنامج مصممًا فقط للبنوك الربوية، وسيتم الاستفادة منه في أمور تعين على معاملاتهم المحرمة؛ فيحرم حينئذٍ العمل على تصميم هذا البرنامج، وننصح بالاعتذار عن تصميمه.

هذا؛ والموظف الذي يعمل في مجال الإعانة على الحرام إذا ترتب على تركه لوظيفته تهلكة لنفسه أو ضياعاً لمن ينفق عليهم؛ فهذا مما يتسامح به للضرورة، فيستمر في عمله إلى أن يجد وظيفة أخرى، مع وجوب البحث عن عمل آخر ولو بمميزات أقل؛ للقاعدة الفقهية: "الضرورات تبيح المحظورات"، "والضرورة تقدر بقدرها".

وعليه؛ فهذا هو التفصيل العام السالف الذكر، والموظف هو الأقدر على توصيف طبيعة عمله، ونذكر بقول الله عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق: 2-3]، وأنَّ مَن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا