فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يحرم الاستثمار في الشركات التي تقدم الخمور
رقم الفتوى: 434
التاريخ : 03-01-2010
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نرغب بالاستثمار في أحد الفنادق ذات تصنيف "الخمس نجوم" داخل المملكة، والتي يشترط ترخيصها توفر الكحول في الفندق، لذا نرجو منكم بيان المسألة الفقهية، وهل يختلف الحكم مع إمكانية التبرع بالإيرادات المتأتية من بيع الكحول؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
لا يخفى أنه يحرم الاشتراك في المؤسسات الاقتصادية التي تتعامل بالخمور أو تعتمد في كسبها على معاملات محرمة.
ولا يبرر الاشتراك في هذه المؤسسات أن الربح الناتج عن المحرم سينفق في مصالح عامة؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة في الشريعة الإسلامية.
والتصدق بالمال الحرام ليس صدقةً في الحقيقة، بل تخلص من الحرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا) رواه مسلم، والتخلص من الحرام شرط من شروط التوبة عن كسبه، وفي هذه المسألة لا توجد توبة، بل إقدام على الكسب المحرم، واستمرار فيه، وإنفاقُهُ فيما بعد على المصالح العامة لا يمحو إثم الكسب لعدم توفر شرط الإقلاع والندم.
لذا ننصح بعدم المشاركة في هذه الفنادق، وحبذا لو أقيمت فنادق تخلو من المحرمات يجد فيها الحريص على دينه ما يغنيه عن مخالطة أهل المعاصي، ولو لَمْ تُسَمَّ بتصنيف "الخمس نجوم". والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا