فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم التسمي باسم " عشتار "
رقم الفتوى: 417
التاريخ : 23-12-2009
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما هو الحكم الشرعي في تسمية مياه مصفاة باسم (عشتار)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اسم (عشتار) اسم صنم يعبده الآشوريون، وقد سموا بهذا الاسم قناةً فضائيةً لهم، إشاعة لاسم صنمهم، ولذا لا يجوز أن نسمي بهذا الاسم أحدًا من أبنائنا، أو شيئًا من منتجاتنا، أو غيرها؛ لأنها مشاركة لهم في إشاعة الباطل ولو عن غير قصد. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 24-01-2019

زكاة المال في عقد السَّلم

أضيف بتاريخ: 04-04-2013

حكم بيع العربون

أضيف بتاريخ: 24-07-2016

حكم بيع الحلي للرجال

أضيف بتاريخ: 14-03-2019

بيع الوفاء بيع باطل

أضيف بتاريخ: 10-05-2010

حكم بيع وشراء تأشيرات الحج



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا