فتاوى بحثية

الموضوع : حكم دفع الاشتراكات المالية للحصول على راتب الضمان
رقم الفتوى: 4016
التاريخ : 27-10-2025
التصنيف: الضمان الاجتماعي
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم دفع الاشتراكات المالية للضمان الاجتماعي إذا تقاعد الموظف ولم ينتهِ من دفع الاشتراكات المطلوبة، وهل ترتب زيادة على المبلغ في حال التقسيط يُعد من الربا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

رعاية المواطنين والقيام على شؤونهم واجب من واجبات الدولة على قدر الوسع والطاقة، والضمان الاجتماعي هو جزء من أداء هذا الواجب، حيث يقوم هذا النظام بكفالة المواطنين الذين تقدمت بهم السن وتنطبق عليهم الشروط الموضوعة، ونظام الضمان الاجتماعي يقوم على مبدأ التكافل والتعاون والتبرع؛ وبذلك فهو ينطوي تحت قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

هذا؛ ولا حرج من دفع الاشتراكات المالية المشروطة للحصول على راتب الضمان، سواء كان دفعها معجلاً أم مقسطًا، ولو ترتب على التقسيط زيادة في المبلغ المدفوع؛ فالضمان عقد إرفاق وإحسان، وليس عقد تجارة، فالزيادة مقابل التأخير لا تُعدُّ من قبيل الرِّبا؛ لأنَّ مَن يشترك في الضمان الاجتماعي لا يُكيَّف فقهًا على أنَّه في الأصل مدين للصندوق، وبالتَّالي فإنَّ ما يُطلب من زيادة على قيمة الاشتراك الأصلي لا يُكيَّف على أنَّه فائدةٌ ربويةٌ على دين متأخِّر، وإنَّما يُكيَّف الأمر على أنَّ ما سيدفعه من يريد إكمال الاشتراك (القسط بالإضافة إلى الزِّيادة النَّاتجة عن حساب السنوات اللاحقة) على أنَّه اشتراكٌ جديدٌ مبنيٌ على التكافل والتعاون.

وعليه؛ فلا حرج شرعاً من الانتفاع برواتب الضمان الاجتماعي، ولا تعتبر الزيادة المفروضة على المشترك من الربا المحرَّم؛ لأن الربا يكون في ديون المعاوضة والقروض، والضمان الاجتماعي يقوم على مبدأ التكافل والتعاون والإحسان. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا