فتاوى بحثية

الموضوع : حكم الإكسسوارات المعروفة بـ (فان كليف)
رقم الفتوى: 3945
التاريخ : 05-02-2025
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز صناعة الإكسسوارات وبيعها التي تحمل شكل وردة البرسيم المعروفة بـ (فان كليف)، وما حكم صناعة إكسسوارات على شكل عود؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في صناعة الإكسسوارات وبيعها التي تكون على صورة النباتات كوردة البرسيم وغيرها، ويجوز صناعة الإكسسوارات على صورة آلة العود أو الكمان ونحوها.

وأما استعمالها باعتقاد جلب نفع، أو دفع ضرٍّ من غير الله تعالى فهو حرام شرعًا، ولا أثر لاعتقاد المستخدم على حكم صناعتها، وفي الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ؟) قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: (انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلا وَهْنًا) رواه ابن ماجه.

وعليه؛ فلا حرج في صناعة الإكسسوارات واقتنائها التي تكون على صورة وردة البرسيم، إذا خلت عن اعتقاد الضر والنفع فيها، كما ويجوز صناعة الإكسسوارات على صورة الآلات الموسيقية كالعود ونحوه. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا