الموضوع : حكم الإكسسوارات المعروفة بـ (فان كليف)

رقم الفتوى : 3945

التاريخ : 05-02-2025

السؤال :

هل يجوز صناعة الإكسسوارات وبيعها التي تحمل شكل وردة البرسيم المعروفة بـ (فان كليف)، وما حكم صناعة إكسسوارات على شكل عود؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في صناعة الإكسسوارات وبيعها التي تكون على صورة النباتات كوردة البرسيم وغيرها، ويجوز صناعة الإكسسوارات على صورة آلة العود أو الكمان ونحوها.

وأما استعمالها باعتقاد جلب نفع، أو دفع ضرٍّ من غير الله تعالى فهو حرام شرعًا، ولا أثر لاعتقاد المستخدم على حكم صناعتها، وفي الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ؟) قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: (انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلا وَهْنًا) رواه ابن ماجه.

وعليه؛ فلا حرج في صناعة الإكسسوارات واقتنائها التي تكون على صورة وردة البرسيم، إذا خلت عن اعتقاد الضر والنفع فيها، كما ويجوز صناعة الإكسسوارات على صورة الآلات الموسيقية كالعود ونحوه. والله تعالى أعلم.