فتاوى بحثية

الموضوع : حكم اشتراط البائع على المشتري عدم بيع المبيع
رقم الفتوى: 3937
التاريخ : 09-01-2025
التصنيف: المرابحة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؛ بحيث أدفع جزءًا من المبلغ، والبنك يدفع الباقي ويتم شراء السيارة، علماً أن البنك يلزمني بحظر بيع السيارة إلى الانتهاء من دفع جميع الأقساط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي في الشروط التي يشترطها المتعاقدان في عقد البيع الصحة، إلا ما كان متنافياً مع مقتضى عقد البيع؛ قال الإمام القليوبي الشافعي رحمه الله: "حاصله أن للشرط في العقد خمسة أحوال؛ لأنه إما لصحته؛ كشرط قطع الثمرة، أو من مقتضياته؛ كالقبض والرد بالعيب، أو من مصالحه؛ كالكتابة والخياطة، أو مما لا غرض فيه؛ كأكل الهريسة، أو مخالف لمقتضاه؛ كعدم القبض، فهذا الأخير مفسد للعقد دون ما قبله" [حاشية قليوبي على كنز الراغبين 2/ 224].

وعقد المرابحة للآمر بالشراء نوع من أنواع البيوع، فلا يصح شرعاً للبنك اشتراط عدم بيع المبيع؛ لأنه يتناقض مع مقتضى عقد البيع؛ لأن ملك المبيع انتقل إلى العميل (المشتري)، ولكن يجوز للبنك اشتراط رهن المبيع لصالحه، فلا يباع بعد رهنه إلا بإذن منه.

كما أنه لا يجوز أن يقوم العميل بدفع أي جزء من الثمن للبائع الأول، ولا كذلك للبنك، بل يقوم بدفع مبلغ ضمان جدية، وليس جزءا من الثمن.

وعليه، فلا يصح شرعاً للبنك اشتراط عدم بيع المبيع حتى سداد الأقساط، إلا إذا كان ذلك على سبيل الرهن، فيصح بإذن البنك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا