فتاوى بحثية

الموضوع : حكم نزع سن الذهب أو الأجهزة من الميت
رقم الفتوى: 3914
التاريخ : 22-08-2024
التصنيف: أحكام الدفن والمقابر
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم نزع سن الذهب أو الفضة من الميت، والأجهزة المدمجة داخل جسم الميت، مثل جهاز تنظيم ضربات القلب (Pacemaker)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أموال المتوفى بمجرد الوفاة تخرج عن ملكه، وتدخل في ملك الورثة، فيستحقونها بحسب أنصبتهم المفروضة شرعًا، ويدخل في ذلك كل متعلقاته الشخصية من ملابس، وزينة ونحوها.

والأسنان الذهبية التي تكون مع الميت هي من مجمل أمواله، ويتعلق بها حق الورثة، ونزعها منه موقوف على إذن الورثة -إن كانوا جميعًا أهلاً للإذن-، فإن أجازوا دفنه وعفوا عن حقهم تركت بلا نزع، وإن لم يجيزوا، أو اعترض بعضهم، أو كان بينهم من هو ليس أهلاً للإذن وجب نزعها -وينبغي تقييد النزع بأن لا يترتب على النزع مثلى بالميت-؛ لأن تركيب الأسنان من الذهب خلاف الأصل، ولأن تركه فيه إضاعة مال إذا تُرك مع تعلق حق الغير به.

وذكر فقهاء السادة الشافعية ذلك في سياق حديثهم عن نبش القبر إذا وقع فيه مال وتعلق به حق للغير ولم يكفله أحد، قال الإمام النووي رحمه الله: "وإن وقع في القبر مال لآدمي فطالب به صاحبه نبش القبر؛ لما روى أن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خاتمي؟ ففتح موضع فيه، فأخذه، وكان يقول: أنا أقربكم عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه يمكن رد المال إلى صاحبه من غير ضرر، فوجب رده عليه، وإن بلع الميت جوهرة لغيره، وطالب بها صاحبها شق جوفه، وردت الجوهرة، وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان: أحدهما: يشق؛ لأنها صارت للورثة، فهي كجوهرة الأجنبي، والثاني: لا يجب؛ لأنه استهلكها في حياته، فلم يتعلق بها حق الورثة" [المجموع 5/ 300].

وقال كذلك: "لو وقع في القبر خاتم، أو غيره؛ نُبش وردَّ، ولو ابتلع في حياته مالاً ثم مات، وطلب صاحبه الرد؛ شق جوفه ويرد، قال في "العدة": إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته، فلا ينبش على الأصح" [روضة الطالبين 2 /140].

أما ما يزرع في داخل الجسم، ويتطلب نزعه من الميت شقه، كجهاز تنظيم ضربات القلب ونحوه، فإنه لا ينزع؛ لأن الميت استخدمه من ماله حال حياته، إلا إذا أراد الورثة التبرع به، فيجوز حينئذ، جاء في [حاشية الجمل على شرح المنهج 2/ 212]: "لو بلع مالاً لنفسه، أي ولو أكثر من الثلث، ولو في مرض موته... لم ينبش، أي لاستهلاكه له حال حياته... يؤخذ منه أنه لا يشق وإن كان عليه دين هلاكه قبل تعلق الغرماء به، وهو كذلك... وهو المعتمد...، فمتى ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم حرم نبشه وشق جوفه؛ لقيام بدله مقامه، وصوناً للميت من انتهاك حرمته".

وعليه؛ فالأسنان الذهبية التي تكون مع الميت، تنزع عنه إن طالب بها الورثة، ولم يترتب على نزعها مثلى بالميت، وإلا تترك معه، وأما الأجهزة والقطع المزروعة في جسد الميت، فتترك معه، إلا في ظروف وأسباب خاصة، تحتاج في كل قضية بعينها إلى فتوى خاصة، وأحيانا تحتاج إلى إذن رسمي من الأجهزة الرسمية والأمنية المعنية كي لا يحدث التساهل في هتك حرمة الميت، ولا يترتب أثر قانوني على ذلك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا