الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الموقعين على عقود المعاوضات الالتزام بمقتضاها، فلا يجوز لأحدهم الإخلال بالشروط التي تم التعاقد عليها، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود، إلا إذا خالفت هذه الشروط أحكام الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة بأن أحلت حراماً، أو حرمت حلالاً، فلا يجوز امتثالها حينئذ.
وأنصِبة الهيئة التدريسية من حيث عدد الساعات أو عدد أيام الدوام وساعاته تخضع للأنظمة والقوانين التي يشرف المسؤولون على تطبيقها، وقد فوضت إليهم الصلاحيات في ذلك، ومادام المسؤول يتصرف ضمن صلاحياته الموكولة إليه بالقانون أو النظام، ومادامت هذه القرارات تصب في مصلحة العملية التعليمية أو تحقق مصلحة يراها المسؤول؛ فيجب الالتزام بقراراته التي تضبط الشؤون التنظيمية والإدارية، وتنظم العملية التدريسية بين الطلبة والهيئة التدريسية.
وفي حال الاختلاف يمكن لمن يظن نفسه متضرراً أن يحتكم للجهات المختصة للنظر في دعواه وإصدار الحكم فيها، بعيداً عن الممارسات غير القانونية؛ كالتمرد، أو المناكفات، أو التلاسن، والتي يربو ضررها على نفعها.
وعليه؛ فيجب على المدرس الالتزام بالتعليمات الإدارية الصادرة عمن يملك صلاحية اتخاذها، ولا يجوز له مخالفتها ما دامت منسجمة مع القوانين والأنظمة. والله تعالى أعلم.