فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تخفيض نسبة المرابحة على التمويلات السابقة
رقم الفتوى: 3724
التاريخ : 08-08-2022
التصنيف: المرابحة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

يقوم صندوق استثمار بتمويل موظفين بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لمدة تصل إلى ثمان سنوات، ويقوم الصندوق حالياً بمراجعة لنسب المرابحة ومن المتوقع أن يتم تخفيض نسبة المرابحة على العقود المستقبلية بمقدار نقطة مئوية واحدة قياساً بنسبة المرابحة المطبقة حالياً، فهل يجوز تخفيض نسبة المرابحة على التمويلات القديمة، وهل يكون التخفيض بشكل يتناسب مع مقدار التخفيض المتوقع على نسبة المرابحة مستقبلاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن الدين حق للدائن، فله أن يبرئ المدين من دينه، وله أن يتنازل عن جزء منه؛ قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

والتمويل المترتب على عقد المرابحة يعتبر ديناً، ويعتبر صندوق الاستثمار هو الدائن، فيجوز له أن يخفض من قيمة الربح المستحق على التمويلات القديمة، ويرجع تقدير مقدار التخفيض للصندوق؛ باعتبار أن قيمة التمويل المترتبة على المتعاملين حق للصندوق.

وعليه، فيجوز للصندوق أن يقوم بتخفيض نسبة المرابحة على التمويلات القديمة، وإذا كانت أموال الصندوق مملوكة لمدخرين أو مستثمرين فيجب أخذ موافقتهم قبل إصدار قرار تخفيض المرابحات القديمة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا