فتاوى بحثية

الموضوع : حكم أخذ الموقوف عليه من غلة الوقف من جهتين
رقم الفتوى: 3697
التاريخ : 27-03-2022
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

في بعض الأوقاف بعض المستحقين يأخذ من جهة أبيه ومن جهة أمه، فهل يأخذ مرتين أم مرة واحدة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الوقف طاعة من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو نوع من التبرعات التي يقدمها الإنسان صدقة جارية بعد موته، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ" متفق عليه. 

ومن المعلوم أن القسمة على الموقوف عليهم إنما تكون في المنافع، ويراعى في ذلك شرط الواقف، يقول الإمام النووي رحمه الله: "يراعى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق، فإذا وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر والأنثى، أو تفضيل أحدهما يتبع شرطه...، ولو قال: على بني الفقراء، أو على بناتي الأرامل، فمن استغنى منهم، وتزوج منهن، خرج عن الاستحقاق، فإن عاد فقيراً، أو زال نكاحها، عاد الاستحقاق... ولو قال: فمن مات من أولادي فنصيبه لولده، اتبع شرطه" [روضة الطالبين 5/ 335 – 338].

وعليه؛ فإذا توفرت في أحد الموقوف عليهم شروط الأخذ من جهتين من غلة الوقف؛ كأن يأخذ حصة أبيه وحصة أمه، ولم ينص الواقف بشكل صريح على منع ذلك، أو على التسوية بين المستحقين؛ فلا حرج في دفع الحصتين له. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا