فتاوى بحثية

الموضوع : حكم تنفيذ الأعمال التي لا تعين على الربا
رقم الفتوى: 3520
التاريخ : 18-07-2019
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في شركة كوابل نت وكهرباء، وعقدت الشركة اتفاقية مع بنك لتنفيذ مشروع تركيب كوابل لهذا البنك، فهل يجوز العمل في هذا المشروع أم لا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الذي يحرم من الأعمال في البنوك الربوية ما كانت تساعد أو تسهل المعاملات الربوية وتعين عليها، وبما أن عملك هذا لا يدخل في أعمال الربا فلا مانع منه شرعاً. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 21-04-2010

كيف نستقبل المولود الجديد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم تسمية البنت باسم (بسملة)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا