فتاوى بحثية

الموضوع : حكم العمل في شركة تجارة عملات والترويج لها
رقم الفتوى: 3438
التاريخ : 25-11-2018
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في شركة تجارة عملات، حيث أقوم بتصميم الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقات الهاتف المحمول، وأعمل في تصميم المواد الدعائية أحياناً، ويجب علي جعل هذا الموقع وتلك التطبيقات أكثر سهولة للمستخدمين؛ حتى تضمن الشركة جلب أكبر عدد من المستخدمين لكي يقوموا بفتح حسابات معها، فما حكم عملي في هذه الشركة، وما حكم رواتبي السابقة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا كان مقصودك عن تجارة العملات هو العمل بنظام (الفوركس) أو المارجن، فهي في فتوانا غير جائزة؛ لتضمنها مخالفات شرعية سبق بيانها في الفتوى رقم (697) والفتوى رقم (645).

والترويج والتسويق للحرام، إعانة على الحرام فلا تجوز، ولذلك ننصحك بالبحث عن عمل جديد أفضل.

أما الرواتب التي تحصلت عليها من قبل، فلا حرج عليك في صرفها؛ لأن الحرام تعلق بذمتك، ولم يتعلق بالمال الذي تسلمته. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا