فتاوى بحثية

الموضوع : حكم استخدام الإنترنت اللاسلكي دون إذن
رقم الفتوى: 3191
التاريخ : 13-04-2016
التصنيف: منوعات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم استخدام الإنترنت اللاسلكي [واي فاي] دون إذن صاحبه، وهل ما تم تحميله من ملفات وغيره من هذه الشبكة يعد حراماً ويجب التخلص منه؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاشتراك على الإنترنت بمقابل مادي هو حق للمشترك فقط، ولا يحل للآخرين الاستفادة منه دون إذن المشترك نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ) متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [رواه الإمام أحمد في مسنده].

لذلك لا بد من استئذان المشترك قبل الاستفادة من اشتراكه، ولو كان هذا الاستخدام لا يؤثر عليه، وكون شبكة الإنترنت غير مقفلة بكلمة سرية لا يعني جواز انتفاع الجميع بها، فقد يكون ذلك عن غفلة أو خطأ أو نسيان، والمسلم الصادق يتورع عن كل شبهة. 

وأما ما سبق تحميله فلا يلزم حذفه؛ فحذفه لا يعيد الحق لصاحبه، وإنما يلزم تعويض صاحب الاشتراك إن أمكن ذلك، أو طلب المسامحة منه، وفي هذا براءة للذمة. 

ونشير هنا إلى أن ما تم تنصيبه من الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة، فلا حرج في استخدامها والانتفاع بها؛ وذلك للإذن العام. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا