فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : من فَقَد عقله لا تُدفع عنه فدية بدل الصيام
رقم الفتوى: 2748
التاريخ : 29-11-2012
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

شخص معاق ذهنيًّا إعاقة كاملة، وتعدى سن البلوغ، فهل على وليّه إخراج فدية بدل الصيام عنه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من فَقَد عقله فهو ليس مكلفًا، لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام، ولا تُخرج عنه فدية بدل الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن الصَّبي حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبو داود.
جاء في "مغني المحتاج" (2/ 170) من كتب الشافعية: "الصبا والجنون لا يجب قضاء ما فات بهما؛ لارتفاع القلم عمن تلبَّس بهما".
ولكن على وليِّه أن يُخرج صدقة الفطر عنه؛ لأن الولي يجب أن يُخرج صدقة الفطر عمن تجب عليه نفقته من زوجة وأولاد حتى لو لم يكونوا مكلَّفين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ) رواه البخاري. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا