الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

قافلة النزاهة تزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 01-07-2025


زارت قافلة النزاهة يوم الاثنين الموافق 30/ 6/ 2025م، دائرة الإفتاء العام، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024– 2025، لقياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة.

‏والتقى أمين عام دائرة الإفتاء العام عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني بحضور عدد من موظفي الدائرة وفد القافلة المكون من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة- راصد.

‏حيث أكد عطوفته حرص الدائرة على تطبيق معايير النزاهة الوطنية، وتسهيل مهام قافلة النزاهة لدعم جهود الهيئة في تحقيق أهداف المؤشر الوطني للنزاهة.

وقامت القافلة خلال الزيارة بتنفيذ استطلاعات الرأي، وقياس رضا الموظفين ومتلقي الخدمة عبر استبانات إلكترونية، لتحقيق متطلبات المرحلة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني.

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أطلقت الدورة الثانية 2024- 2025 من مؤشر النزاهة الوطني، وقامت الدائرة بتقديم جميع متطلبات المرحلة الأولى للمؤشر.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان المسجد البعيد تكثر فيه الجماعة، وجماعة المسجد القريب أقلُّ منه، وكانت الجماعة في المسجد القريب، لا تختلّ بتخلف المصلي عنه، فالأفضل أن يصلِّي في المسجد البعيد الذي تكثر فيه الجماعة. وأما إن كانت جماعة المسجد القريب منه، تختل بتخلفه عنه، بأن يكون إمامًا له، أو كان مِمَّن يحضر الناس فيه بحضوره فيه، فصلاته في المسجد القريب أفضل؛ لتحصل الجماعة في البلد في موضعين؛ وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صلاة الرجل مع الرجل، أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين، أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والله تعالى أعلم

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، والنية ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، ولا يشترط التلفظ بها بل يسن. والله تعالى أعلم

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد