الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دورة تعزيز مهارات الفتوى

أضيف بتاريخ : 03-11-2024


دائرة الإفتاء العام تعقد الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى

انطلقت يوم السبت 2/ 11/ 2024م أعمال الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى والتي أطلقتها دائرة الإفتاء العام، ممثلة بسماحة المفتي العام، لعدد من العلماء والمفتين في الإدارة الدينية لجمهورية روسيا الاتحادية بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة.
وتأتي الدورة في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.
حيث سيتم وعلى مدى أيام الدورة عقد جلسات علمية وحوارية ومحاضرات تهدف لتأهيل المشاركين في مجال إصدار الفتوى، وتعزيز المهارات العلمية، والتركيز على تعزيز مفاهيم الفتوى وأهميتها، وأثرها في بناء السلم المجتمعي، كما تركز على بعض القضايا المتعلقة بالمسائل المالية المعاصرة والمصرفية الإسلامية، وتوضح بعض المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتوضيح مضامين رسالة عمان.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

هل يجوز للأمّ أن تعطي من زكاة مالها لأولادها؟

يجوز للأمّ أن تعطي من زكاة مالها لأولادها إن كانوا من الأصناف الذين تُدفع لهم الزكاة ولم تجب عليها نفقتهم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد