الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الدائرة تقيم محاضرة بعنوان: "معايير النزاهة الوطنية"

أضيف بتاريخ : 15-11-2023


أقامت دائرة الإفتاء العام بتاريخ 15/ 11/ 2023 محاضرة بعنوان: "معايير النزاهة الوطنية"، وذلك بحضور عدد من موظفي الدائرة.

بدأت المحاضرة التي ألقاها السيد محمود إسماعيل/ مدير الابتكار والتدريب في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعريف بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من حيث نشأتها وتطورها وأهم الواجبات والأعمال التي تقوم بها، وجهودها في مكافحة الفساد.

ثم تناول المحاضِر "معايير النزاهة الوطنية" التي أقرها مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهي: سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. حيث تم التعريف بهذه المعايير، واستعراض بعض الأمثلة الواقعية عليها.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش مع الحضور استمع فيه المحاضر إلى أسئلتهم واستفساراتهم وملحوظاتهم حول ما تم طرحه في هذا اللقاء.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

الفدية تجب من مال الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.

جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد