الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

زيارة وفد من ملتقى النخبة

أضيف بتاريخ : 31-01-2022


زيارة وفد من أعضاء ملتقى النخبة -elite إلى دائرة الإفتاء العام

تشرفت دائرة الإفتاء العام باستقبال وفد رفيع المستوى يمثل أعضاءً من ملتقى النخبة الذي يضم عدداً من النخب الوطنية والسياسية والفكرية، حيث قام سماحة المفتي العام بشكر الوفد الكريم الذي لمسنا منه الحرص على نهضة المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة، مما شأنه تعظيم الإيجابية في المجتمع، وتسليط الضوء على أهم المُنجزات الوطنية.

وقد قام سماحته بتقديم موجز للتعريف بدائرة الإفتاء العام منذ تأسيسها، واستعراض أهم المنجزات التي قامت بها الدائرة خلال مسيرتها، وتسليط الضوء على دورها المهم في بيان الحكم الشرعي للناس، وإظهار الصورة الصحيحة للإسلام المبنية على الوسطية والاعتدال، وبيان أهم الخدمات التي تقدمها دائرة الإفتاء العام.

ودار حوار مدته ثلاث ساعات بين الوفد الكريم وسماحة المفتي العام وعدد من أصحاب الفضيلة المفتين تم الإجابة فيه عن أهم الاستفسارات التي تشغل الشارع ويبحث المستفتون عن بيان حكمها الشرعي، إضافة إلى الدور المهم للتغطية الإعلامية المُناسبة التي تظهر جهود الدائرة وأهميتها في المُجتمع، وحفظ أمنه الفكري والثقافي في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

وإننا إذ نشكر هذه المبادرة الطيبة من هذه النخبة لنأمل أن تستمر اللقاءات المشتركة فيما بيننا لما فيه عظيم الخير والرفعة لوطننا وأمتنا، حيث تتيح هذه اللقاءات البناءة الفرصة للاستفادة من أصحاب الخبرات والتجارب ممن لهم باع طويل في العمل في القطاعين العام والخاص، والأخذ بتوصياتهم ونصائحهم التي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير العمل، وترتقي بالخدمات المقدمة للجمهور.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

حكم من يصوم ولا يصلي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المسلم أن يحرص على الفرائض كلِّها، وأهمُّها بعد الشهادتين: الصلاة. 

ومَنْ تركها استخفافًا بحقِّها؛ فهو كافر لا يُقبل صيامه، وإنْ تركها كسلًا؛ فهو مسلم وصيامه صحيح، ولكنه ارتكب إثمًا عظيمًا بتركه الصلاة. والله تعالى أعلم


حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع". 

وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد