هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
هل يُسن لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود أن يسجد للسهو؟
لا يُسن سجود السهو لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود سواء تركها ساهيًا أم عامدًا، بشرط أن تكون الطمأنينة قد حصلت في الركوع والسجود؛ لأن الطمأنينة ركن فيهما.
هل يُثاب من أُمر بالإمساك
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من وجب عليه الإمساك فأمسك يُثاب على طاعته بالإمساك؛ لأن الواجب يُثاب فاعله، لكن لا تنطبق عليه بقية أحكام الصيام؛ فلا يُكره له السواك بعد الزوال، ولا تعجيل الفطر، ولا غيرها من الأحكام. والله تعالى أعلم