الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تثمن مواقف جلالة الملك

أضيف بتاريخ : 26-03-2019


دائرة الإفتاء العام تثمّن مواقف جلالة الملك القوية والشجاعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه أجمعين.

تثمن دائرة الإفتاء العام وتقدر بمزيد من الفخر والاعتزاز مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الجريئة والشجاعة حيال قضية القدس والقضية الفلسطينية، ومجمل القضايا العربية والإسلامية، وإن هذه المواقف من سبط النبي صلى الله عليهم وسلم لتؤكد أن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه وقبلة المسلمين الأولى راسخة في وجدان جلالة الملك، والأردنيين من خلفه، وأن الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات في مكانها الصحيح،  وبأيدٍ أمينة قادرة على حمل الأمانة، ومسؤولية الدفاع عنها في جميع المواقف الدولية.

وإن دائرة الإفتاء العام إذ تعرب عن تقديرها العميق لهذا الجهد الهاشمي العظيم, لتدعو إلى الوقوف خلف جلالته، وتوحيد الكلمة، ورص الصفوف، 

مصداقاً لقوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا)  [آل عمران  103].

سائلين الله تعالى أن يكلل جهود جلالته بالنجاح والتوفيق وأن يحفظ الأردن وجلالة الملك ذخراً للإسلام والمسلمين.

حفظ الله الأردن وحفظ جلالة الملك وأعانه على حمل الأمانة.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الاستنجاء من خروج الريح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، ولو كان دون رائحة، فيجب منه الوضوء فقط، ولا يجب الاستنجاء ولا يُسنّ. والله تعالى أعلم

حكم الأضحية من مال الصغير والسفيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز لولي اليتيم والسفيه أن يضحي عن الصبي والسفيه من مالهما؛ لأنه مأمور بالاحتياط لمالهما، ممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع، ويجوز له أن يضحي من مال نفسه. والله تعالى أعلم

كيف يزكى الناتج من التمر إذا كان أنواعاً مختلفة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغ الناتج النصاب -وهو خمسة أوسق ويساوي (611) كغم- وجبت فيه الزكاة بمقدار العشر إن سقي بماء السماء، ونصف العشر إن سقي بآلة، وإذا اختلف الناتج من التمر من حيث الأنواع، فيُخرج من كل نوع بقسطه، فإن شق ذلك جاز إخراج الوسط.

جاء في [حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 22)]: "ويضم النوع إلى النوع، كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد