الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تقيم احتفالاً بالمولد النبوي

أضيف بتاريخ : 21-11-2018


الإفتاء تقيم احتفالاً بذكرى المولد النبوي

أقامت دائرة الإفتاء العام يوم الاثنين احتفالها بذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في مسجد الملك الحسين بن طلال في العاصمة عمان.

وقد ألقى سماحة مفتي عام الملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة كلمة قال فيها: "إننا إذ نحتفل بذكرى سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم علينا أن نتذكّر صفاته العظيمة، وشمائله الكريمة؛ لأنه قدوتنا وأسوتنا، وهذا ما يعطي للاحتفال معنى عملي ينعكس على أخلاق المؤمنين الذين يحتفلون به صلى الله عليه وسلم".

كما ألقى سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة كلمة قال فيها: "إن الإسلام دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل ونظر في سيرته الشريفة، سيجد الرحمة تتجسد في كل تفاصيل حياته، صلى الله عليه وسلم".

كما تخلل الاحتفال مجموعة من الأناشيد الدينية التي تمدح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أحيتها فرقة قمر المدينة بقيادة المنشد محمد غياث.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. 

فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].

وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم

حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أُزيلت خصيتاه)؛ لما ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه]. 
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الضرع. 
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد