الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

تخريج الدورة الشرعية الرابعة

أضيف بتاريخ : 17-11-2016


قام سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة بتخريج الفوج الرابع للدورة الشرعية في دائرة الإفتاء العام، والتي أقيمت في الفترة الواقعة بين 13/3/– 9/6/2016م، وذلك بحضور عطوفة الأمين العام الدكتور محمد الخلايلة، وسعادة النائب الدكتور مصطفى العساف، وعدد من المفتين والباحثين الشرعيين.

وأشار سماحة المفتي العام إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي لرفع سوية الباحثين الشرعيين في دائرة الإفتاء العام، بما يحقق مصلحة الفتوى الشرعية، ويرفع من استعداد دائرة الإفتاء للتصدي لجميع أنواع الأسئلة المعروضة عليها من قبل الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين كافة.

كما بين سماحته أن هذه الدورة الشرعية تنعقد في ضمن دورات تدريبية متنوعة في مجالات كثيرة، هدفها رفع قدرة الدائرة على الاستجابة لما يعرض عليها.

من جهته، ذكر عطوفة الأمين العام أن دائرة الإفتاء العام تحرص في كل فترة على عقد مثل هذه الدورات الشرعية لتهيئة الباحثين الشرعيين وتدريبهم على الإجابة على الأسئلة الشرعية والفتاوى المتنوعة.

وبين عطوفته أن مثل هذه الدورات لها دور كبير في ترسيخ قيم الدائرة وأهدافها الاستراتيجية على مستوى الموظفين والمجتمع المحلي، وتسعى إلى نشر الفكر الوسطي المعتدل، وإبراز الصورة السمحة لديننا الحنيف.

وقد كرم سماحة المفتي العام سعادة النائب الدكتور مصطفى العساف لجهوده في دائرة الإفتاء العام خلال عمله فيها.

يذكر أن الدورة التدريبية الشرعية تعقد في دائرة الإفتاء العام كل سنة تقريباً، ويقوم مفتو الدائرة بتدريس العلوم الشرعية واللغوية، كالعقيدة والفقه وأصوله والتزكية والنحو وقانون الأحوال الشخصية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ولدي قد زل لسانه فسب الذات الإلهية، وقد عقد زواجه على إحدى الفاضلات ولم يدخل بها، فما هو الحكم؟

يجب على المذكور أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتوبة عن كل ما يؤدي إلى الكفر، ويجب عليه أن يجدد عقد زواجه على زوجته؛ لأنه عندما نطق بالكفر فسخ العقد الذي بينه وبين زوجته، وبما أنه ليس لها عدّة فقد بانت منه بينونة صغرى، ولابد من تجديد العقد لتحل له. والله تعالى أعلم.

ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟

يجوز للمرأة أن تقود السيارة، ولكن لا يحل لها أن تسافر بدون زوج أو محرم.

أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟

في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد