الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

تخريج الدورة الشرعية الرابعة

أضيف بتاريخ : 17-11-2016


قام سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة بتخريج الفوج الرابع للدورة الشرعية في دائرة الإفتاء العام، والتي أقيمت في الفترة الواقعة بين 13/3/– 9/6/2016م، وذلك بحضور عطوفة الأمين العام الدكتور محمد الخلايلة، وسعادة النائب الدكتور مصطفى العساف، وعدد من المفتين والباحثين الشرعيين.

وأشار سماحة المفتي العام إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي لرفع سوية الباحثين الشرعيين في دائرة الإفتاء العام، بما يحقق مصلحة الفتوى الشرعية، ويرفع من استعداد دائرة الإفتاء للتصدي لجميع أنواع الأسئلة المعروضة عليها من قبل الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين كافة.

كما بين سماحته أن هذه الدورة الشرعية تنعقد في ضمن دورات تدريبية متنوعة في مجالات كثيرة، هدفها رفع قدرة الدائرة على الاستجابة لما يعرض عليها.

من جهته، ذكر عطوفة الأمين العام أن دائرة الإفتاء العام تحرص في كل فترة على عقد مثل هذه الدورات الشرعية لتهيئة الباحثين الشرعيين وتدريبهم على الإجابة على الأسئلة الشرعية والفتاوى المتنوعة.

وبين عطوفته أن مثل هذه الدورات لها دور كبير في ترسيخ قيم الدائرة وأهدافها الاستراتيجية على مستوى الموظفين والمجتمع المحلي، وتسعى إلى نشر الفكر الوسطي المعتدل، وإبراز الصورة السمحة لديننا الحنيف.

وقد كرم سماحة المفتي العام سعادة النائب الدكتور مصطفى العساف لجهوده في دائرة الإفتاء العام خلال عمله فيها.

يذكر أن الدورة التدريبية الشرعية تعقد في دائرة الإفتاء العام كل سنة تقريباً، ويقوم مفتو الدائرة بتدريس العلوم الشرعية واللغوية، كالعقيدة والفقه وأصوله والتزكية والنحو وقانون الأحوال الشخصية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

حكم تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان المسجد البعيد تكثر فيه الجماعة، وجماعة المسجد القريب أقلُّ منه، وكانت الجماعة في المسجد القريب، لا تختلّ بتخلف المصلي عنه، فالأفضل أن يصلِّي في المسجد البعيد الذي تكثر فيه الجماعة. وأما إن كانت جماعة المسجد القريب منه، تختل بتخلفه عنه، بأن يكون إمامًا له، أو كان مِمَّن يحضر الناس فيه بحضوره فيه، فصلاته في المسجد القريب أفضل؛ لتحصل الجماعة في البلد في موضعين؛ وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صلاة الرجل مع الرجل، أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين، أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد