الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

يجوز تعزية غير المسلم

أضيف بتاريخ : 03-08-2016


المفتي العام لوكالة بترا: يجوز تعزية غير المسلم

شدد سماحة مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة على إيلاء إصدار الفتاوى الشرعية إلى أصحاب الاختصاص في دائرة الإفتاء العام، لأنها الجهة الرسمية والوحيدة في المملكة المختصة بشؤون الإفتاء، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام القانون، وذلك استناداً للمادة (أ/12) من قانون الإفتاء لسنة 2006.

وأكد سماحته لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه لا يجوز البحث والإفتاء في القضايا العامة التي تمس وحدة الشعب الأردني وتعايشه المشترك، وخاصة تلك التي تؤدي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
وبالنسبة لتعزية المسلمين لغير المسلمين، أشار سماحته إلى أن السنة أجازت تعزية غير المسلم بوفاة ميتهم، وكذلك تقبل التعازي من غير المسلمين بوفاة المسلم، فضلاً عن مشاركة المسلمين لغير المسلمين أفراحهم وأحزانهم، كل بصيغته الدينية.

وشدد سماحته على الابتعاد عن القضايا التي تمس وحدة الشعب الأردني وتماسكه والعيش المشترك بين أبنائه، الذي يترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني برسالة عمّان، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة حددت يوماً للوئام العالمي بين اتباع الأديان يكون في الأول من شهر شباط لكل عام.

وبين أن الدائرة تتواصل مع طالبي الفتاوى عبر قنوات تواصل مختلفة، منها الاتصال المباشر أو إرسال الاستفسار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة،(www.aliftaa.jo) ، أو عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، إذ تتم إحالة القضايا بحسب تصنيفاتها للأصحاب الخبرة والاختصاص بالدائرة.

وأضاف مفتي المملكة إلى أن بعض القضايا البحثية الحساسة في المسائل العامة كالإيجار المنتهي بالتمليك أو الصكوك أو المستجدات الفقهية وغيرها من المسائل المتعلقة بوحدة أبناء المجتمع والعيش المشترك، تتم إحالتها إلى مجلس الإفتاء للبت فيها، وذلك نظراً لحساسيتها وتأثيرها على المواطن.

وذكر أن قانون الإفتاء لعام 2006 حدد مهام دائرة الإفتاء، والمتمثلة بالإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام القانون، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها، والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم إعطاء فقراء أهل الكتاب من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إعطاء فقراء أهل الكتاب من أضحية التطوع، كما يجوز إعطاء الصدقة لهم، وهذا الرأي وجه عند السادة الشافعية مال إليه المُحِبُّ الطبري، والإمام النووي. [انظر: حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (9/ 365)]. والله تعالى أعلم

حكم القُبْلَة للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحريماً مداعبة الزوج لزوجته أو تقبيلها في نهار رمضان لمن حركت شهوته، ولا يفسد الصوم إذا نزل المذي، أما نزول المني فيفسد الصوم.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتكره -تحريماً- القبلة في الفم أو غيره لمن حركت شهوته، رجلاً كان أو امرأة، بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال. والمعانقةُ واللمس ونحوهما بلا حائل كالقُبلة فيما ذكر، لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة، ولخبر الصحيحين: (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه).

والأولى لمن لم تحرك شهوته ولو شاباً تركها حسماً للباب، إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة؛ ولأن الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقاً" انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج]. والله تعالى أعلم.

حكم الأكل من العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُندب الأكل من العقيقة ما لم تكن منذورة؛ فإن كانت منذورة؛ حرُم الأكل منها، ووجب التصدق بجميعها على الفقراء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد