الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم خروج المرأة مظهرة لجزء من القدمين
رقم الفتوى: 847
التاريخ : 15-07-2010
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز أن تظهر أصابع القدمين عند الخروج من المنزل، أي ارتداء "صندل" يظهر القدم، مع العلم بأن الجلباب طويل؟.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قرر الفقهاء أن جميع بدن المرأة عورة أمام الأجانب إلا الوجه والكفين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها) كما ذكر ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله حين قال: "عورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين - أي: الرسغين-، لقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا ما ظَهَرَ منها)، قال ابن عباس وغيره: ما ظهر منها وجهها وكفاها، وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما، وإنما حرم النظر إليهما لأنهما مظنة فتنة" انتهى. "أسنى المطالب" (1/176)
لذا فيحرم عليك أن تظهري شيئا من قدميك للرجال غير المحارم، وأنت كما يظهر من سؤالك حريصة على الالتزام باللباس الشرعي، فأتمي هذا الالتزام وجزاك الله خيرا. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا