الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 724
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجوز تسوية الرجل بالمرأة في الميراث؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن استقراء الحالات التي ترث فيها المرأة في علم الفرائض يظهر لنا أن هناك أكثر من حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر، أو ترث هي ولا يرث قريبها من الرجال الذي لا يساويها في درجة القرب من الميت، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل الذي يساويها في درجة ونوع الصلة بالميت، وبيان تفاصيل هذه الحالات يرجع فيه إلى كتب الفقه المطولة. والله أعلم.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-09-2018

حكم التسبب في حوادث السير

أضيف بتاريخ: 15-07-2021

شروط الاستنابة في الحج

أضيف بتاريخ: 29-08-2024

حكم الحلف بغير الله تعالى

أضيف بتاريخ: 01-08-2023

حكم الصيد بالرصاص

أضيف بتاريخ: 23-05-2019

حكم الإسراف في الطعام



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا