السؤال:
ما حكم منع الناس من أداء فريضة الحج والعمرة بدعوى انتشار وباء انفلونزا الخنازير؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الحج والعمرة فريضتان من فرائض الإسلام، قال تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196، فلا يجوز منعهما بمجرد وجود مرض من الأمراض، بل لا بد لمنعهما من توفر أحد أمرين:
الأول: أن يستوطن البلاء - لا سمح الله - في الحرمين الشريفين، وهذا لن يكون إن شاء الله، لكن لو حدث وأفتى فقهاء الحرمين - بناء على رأي الأطباء - بعدم القدوم إلى المناسك وجب الامتثال، عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مرض الطاعون: ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً منه ) رواه البخاري.
الثاني: أن يستوطن الوباء في قطر من الأقطار الإسلامية؛ وهذا لن يكون إن شاء الله؛ لأن أكل الخنزير والتعامل معه محرم في الشريعة الإسلامية، فلو وقع هذا الوباء في قطر وحجرت الدولة في ذلك القطر على مواطنيها، ومنعتهم من السفر جاز لهم حينئذٍ أن لا يذهبوا للحج والعمرة.
أما أن يسمح لكل شخص أن يسافر حتى للبلدان التي وقع فيها البلاء ثم يمنع الذهاب للحج والعمرة: فهذا صدٌ عن سبيل الله، واستهانة بأحكام الشريعة الإسلامية، ولن يقع إن شاء الله. والله أعلم.