الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل تعطى الزكاة للمساعدة على الزواج؟
رقم الفتوى: 503
التاريخ : 14-02-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة المقبلين على الزواج؟ وهل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا زكاة على الراتب الشهري إلا بشرطين:
1- أن يبلغ النصاب، وهو قيمة (85) غراما من الذهب من عيار (24).
2- أن لا ينفقه صاحبه، بل يوفره حتى يحول عليه الحول.
فإذا كان كذلك وجبت فيه الزكاة بمقدار (2.5%)
ويجوز دفع الزكاة للإخوان والأقارب إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين المدينين، يقول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والفقير هو الذي لا يجد ما يسد حاجته من طعام وشراب ولباس ومسكن ودواء وزواج وغيرها من الحاجات، فإعطاؤهم لمساعدتهم على الزواج جائز. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا